السيد محمد حسن الترحيني العاملي
142
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وذهب الشيخ وجماعة إلى اشتراطه ( 1 ) ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك » ( 2 ) ، ولا دلالة لها على الاشتراط ، وفي رواية أبي الربيع عنه عليه السّلام ( 3 ) ما يؤذن بالاشتراط ( 4 ) وهو قاصر من حيث السند . ( والمنكّل به ) من مولاه ( أيضا سائبة ) ( 5 ) لا ولاء له عليه ، لأنّه لم يعتقه ، وإنما أعتقه اللّه تعالى قهرا ومثله من انعتق بإقعاد ، أو عمى ، أو جذام ، أو برص عند القائل به ( 6 ) لاشتراك الجميع في العلّة ، وهي عدم إعتاق المولى ( 7 ) ، وقد قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الولاء لمن أعتق » ( 8 ) . [ للزوج والزوجة مع المعتق نصيبهما الأعلى ] ( وللزوج والزوجة مع المعتق ) ومن بحكمه ( 9 ) ( نصيبهما الأعلى ) ( 10 ) : النصف ، أو الربع ، والباقي للمنعم أو من بحكمه ( ومع عدم المنعم فالولاء للأولاد ) ( 11 ) أي أولاد المنعم ( الذكور والإناث على المشهور بين الأصحاب )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب كتاب المعتق حديث 2 .